الطعن رقم 2172 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التي كانت المحكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهري مبطل للحكم.