الطعن رقم 2167 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد بجريمة ضد النفس او المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تبين المادة 284 عقوبات نوع الطلب أو التكليف المصاحب للتهديد بل جاءت بلفظيهما منكرين لتقع العقوبة على التهديد سواء أكان الطلب قائماً على مال أم على شئ آخر وسواء أكان التكليف خاصاً بعمل أم بامتناع عن عمل وسواء أكان الطلب أو التكليف غير شرعي في ذاته أم لا. فالتهديد بإفشاء أمور مخدشة تهديداً مصحوباً بطلب تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 284 عقوبات ولو كان المهدد لا يقصد إلا الحصول على حقوق له عند من هدده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوفر القصد الجنائي في جريمة التهديد أن يعلم الجاني المهدد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه في حالة التهديد البسيط أو يكرهه - رغم إرادته - على الفعل المطلوب في صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.