⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2158 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انعدم الالتزام الناشئ عن سند مزور أو انعدام الضرر الذي ينشأ عن هذا الالتزام بأمر خارج عن إرادة المزور فتبعة الإجرام باقية وعقاب المزور واجب قانوناً. فإذا زور شخص سنداً بمبلغ من المال ناسباً لإنسان أنه أصدره لآخر وهو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق التزاماً على أولهما للآخر بدون وجه حق فإن تزويره هذا - ولو لم يتمسك بالسند من اصطنع باسمه - يكون تام الأركان. وعدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزور هو أمر خارج عن فعل التزوير الذي تم من جهة المزور ولزمته تبعته.