الطعن رقم 2151 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير ختم احدى المصالح
⚖️ تقليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بالختم أو التمغة أو العلامة هو ذات الآلة التي يطبع بها أو طابعها أي أثرها المنطبع. فاصطناع صفيحة مماثلة للصفائح التي تعلق على السيارات تمييزاً للواحدة منها عن غيرها من غير تقليد ختم المحافظة الذي يبصم به على ما يسلم من الصفائح لأصحاب السيارات لا يعتبر تزويراً أو تقليداً معاقباً عليه بالمادة 174ع. بل يعتبر مخالفة لحكم الماديتين 13 و53 من لائحة السيارات، إذ أن الصفيحة لا تكون هي العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذي يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية.