الطعن رقم 2150 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدعى مدنى
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم ينازع المتهم ولا محاميه في صفة المدعين بالحق المدني أمام محكمة الموضوع ولا في وكالة المحامي الذي حضر عنهم وحكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم أن يطعن بعد ذلك في صفة خصمه أو في وكالة المحامي عنه. كما لا يقبل منه الاحتجاج بعدم دفع خصمه للرسم فإن هذا من شأن قلم الكتاب وهو ليس بنائب عنه.