⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2145 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-11-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد عدم تقديم الشئ المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما اعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائي صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد أن له الحق في اشتراطه فلا يقبل قانوناً استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف في الشئ المحجوز - لا من نقص المبلغ الذي أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل في هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة ولا عقاب.