الطعن رقم 2141 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زراعة الخشخاش لم تكن محرمة عند إصدار قانون 21 مارس سنة 1925 الخاص بتنظيم الاتجار بالمخدرات واستعمالها. ولذلك لم يضع الشارع في هذا القانون في الفصل الخامس الذي عقده للاتجار بالأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصري إلا ما ضبط به هذا الاتجار. وهو ما بينه من القواعد بالمادة 30 فبقى لذلك بيع المزارعين ناتج زراعتهم من الأفيون غير خاضع لأحكام هذه المادة ولا لأحكام المادة 27 الخاصة بتنظيم الاتجار بالجواهر المخدرة.
فلما حرمت زراعة الخشخاش عدلت المادة 30 السابقة الذكر بما يقيد المزارعين بحصر ما لديهم من الأفيون وبيعه لمن يرخص لهم وأدرج هذا التعديل بالماتين 33 و34 من القانون الجديد رقم 21 لسنة 28. وبموجبه أصبح المزارعون الذين يبيعون ناتج زراعتهم لغير مرخص له في الاتجار واقعين تحت حكمه (أي في العقاب). وعلى ذلك فإذا عوقب أحد هؤلاء بمقتضى المادة 27 من قانون 21 مارس سنة 1925 كان العقاب في غير محله وتعين نقض الحكم القاضي به والحكم ببراءة المحكوم عليه.