الطعن رقم 357 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-6-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذ بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .