الطعن رقم 2137 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ دفاع
⚖️ دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن المتهم بالتزوير في ورقة اتخذت حجة عليه في تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة في مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهي النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء. وليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب. خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء وسار في تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يكون لوجود الدعاوى بمجالس القضاء حد تنتهي إليه. وليس على القاضي أن يتابع الخصوم في دفوعهم التي يرى أنها لا ترمي إلا إلى المطل والتسويف.