الطعن رقم 2135 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تناقضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما يكون بين أسبابه ونصه المنطوق. أما ما يكون بين الأسباب بعضها والبعض فلا يكون من شأنه الإبطال إلا إذا تماحت الأسباب وتعذر معرفة أيها هو المقصود للمحكمة والمنتج لما قضت به.