الطعن رقم 2133 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سردت المحكمة في حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحاً وإن أفاد أن المحكمة اعتقدت الإدانة بطريق الترجيح وغلبة الظن، إذ هي ليست مكلفة ببناء اعتقادها على أكثر من ذلك. وإذن فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح وأن الترجيح لا يرفع الشك الذي يجب أن يؤول لمصلحة المتهم.