⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2128 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس المعنى بعبارة "العائد في حكم المادة 50" الواردة بالمادة الأولى من قانون 11 يوليه سنة 1908 هو العائد الذي سبق الحكم عليه بمقتضى المادة 50 ولا العائد الذي استحق من قبل أن يحكم عليه بالمادة 50 ولم يحكم عليه فعلاً. إنما المعنى بها هو العائد الذي قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات إحداها على الأقل لمدة سنة. وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم كما هو مذكور في الشطر الأول من المادة 50. فمثل هذا الشخص إذا ارتكب جريمة جديدة مما نص عليه في المادة 50 سواء أكانت تامة أم كانت مجرد شروع أمكنت معاملته بالمادة الأولى من قانون 11 يوليه سنة 1908 المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة المذكورة بأنها في يوم 2 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر سرقت سبعة أزواج من الجورابات من محل ............... حالة كونها عائدة ومجرمة اعتادت الإجرام إذ سبق الحكم عليها بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها قاضية بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1926 الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1345 وطلبت إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 275 و48 و50 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الإجرام الصادر في 11 يوليه سنة 1908. وبتاريخ 27 يناير سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمرا بإحالتها على محكمة جنايات مصر لمحاكمتها بالمواد سالفة الذكر على التهمة الموجهة إليها. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 18 أبريل سنة 1929 عملا بالمواد 278 و48 و50 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الإجرام رقم 5 الصادر في 11 يوليه سنة 1908 باعتبار المتهمة مجرمة اعتادت الإجرام وبإرسالها للمحل الخاص لتسجن به حتى يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرة المحامي عنها تقريرا بالأسباب في 4 مايو سنة 1929.