⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2126 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بتزوير عقد بيع واتهم كذلك باستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين في الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد وتاريخ ونمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط ومقدار الأطيان المبيعة والجهة الواقعة هي فيها. كما يجب أيضاً بيان وقائع الاستعمال بذكر الجهة الخاصة والشأن الذي استعمل فيه وإذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التي قدم فيها ونهاية مدة استعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الاستعمال انقطعت وسقطت بالمدة أم لا. فإذا لم يذكر كل ذلك في الحكم كان باطلاً واجباً نقضه.