⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2124 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار والترصد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في حادثة شروع في قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذي اقتنعت بصحته وجزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجني عليه أصابه أحدهما وأن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل وبسبق إصرار ثم حكمت عليهما بالعقوبة بناء على ذلك وذكرت في حكمها أن لا داعي لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحاً قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الدفاع في مرافعته. ويكفي أن يسرد الحكم الأدلة التي أخذ بها في القضاء بالإدانة أو بالبراءة.