⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2119 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ دليل
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير اسم المتهم ومحل ميلاده بالحكم سهواً من كاتب المحكمة أو عمداً بفعل المتهم عند سؤاله في التحقيق لا يضر بجوهر الحكم ولا يمنع من تنفيذه. وليس للمتهم أن يطعن فيه بزعم أنه يضر به أو بالغير: أما دعواه بأنه يضر به فغير صحيحة لأن الأحكام الجنائية ليست حجة في إثبات حقيقة الاسم وحقيقة محل المولد، إذ هي وكل الإجراءات الجنائية إنما تأخذ الاسم والمولد والصناعة من أقوال المسئولين أنفسهم وقد تكون كاذبة غير مطابقة للحقيقة. وأما دعواه بأنه يضر بغيره فهي دعوى مردودة بأن لا شأن له هو بالغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي. كما أنها في حل من أن ترفض أي طلب معين من طلبات التحقيق ما دام رفضها إياه يكون معللاً بعلة مقبولة عقلاً.