⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2118 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرية الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق في جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام. وليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص في الحكم على الأسباب الداعية لذلك. فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى.