الطعن رقم 2114 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة إذا أدانت شخصاً متهماً بسب علني أن تثبت بحكمها الألفاظ التي اعتبرتها سباً كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه. ولا يصح أن يكتفي الحكم في إيراد ألفاظ السب بقوله إنها الواردة بالمحضر، لأن هذا مانع من امكان تقديرها، ولا يكتفي في تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه بذكر أنه بدائرة قسم كذا لأن هذا البيان لا يمكن من معرفة صفة هذا المكان أعام هو فتكون العلانية متوفرة أم خاص فلا تكون.