الطعن رقم 2107 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع الحجز يجعل الأشياء المحجوز عليها تحت يد السلطة العامة ويجعل من واجب الحارس تقديمها لها عند الاقتضاء بمجرد الطلب. فامتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلي لصفته ورفع ليد السلطة العامة. وهذا المعنى يتحقق به الاختلاس إلا إذا ثبت أن الأشياء موجودة فعلاً وشاهدها المحضر فعلاً ولكن الحارس امتنع لعلة ما عن تسليمها له لبيعها. ففي هذه الصورة ينتفي الاختلاس.