الطعن رقم 2106 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا توجب على المحكمة لفت الدفاع إلا إذا رأت استدراك ما وقع في أمر الإحالة من خطأ أو سهو أو رأت تعديل التهمة المبينة به وكان هذا الاستدراك أو التعديل من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. وهي تنص على وجوب الاستمرار في الدعوى بدون انقطاع في جميع الأحوال الأخرى.
فإبداء النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأياً في وصف الأفعال المنسوبة للمتهمين يخالف ما وصفها به قاضي الإحالة ليس من شأنه أن ينزع عنها هذا الوصف الذي أحيلت به ويلبسها ما نسجته لها من وصف آخر. وكذلك قصرها أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الأفعال لجميعهم في أمر الإحالة لا حجة فيه على المحكمة. لأن تصرف النيابة بالجلسة في الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة ولا يغير من اعتبار المتهم معلناً بالتهمة الموضحة بأمر الإحالة لمحاكمته عليه بالمواد المذكورة فيه.