الطعن رقم 2105 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول الممول للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه.