الطعن رقم 2098 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو توقيع عقوبة المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بمجرد الإحراز بأي قصد كان. أما عقوبة المادة 36 فلا توقع إلا إذا تخصص هذا القصد وكان هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإثبات هذا القصد الخاص يقع على عاتق المتهم. فإذا أنكر المتهم التهمة بتاتاً ولم يقم دليل على هذا القصد الخاص تعين تطبيق المادة 35 دون غيرها.