الطعن رقم 2095 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير العدالة. فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فاكتفت بتلاوة أقوالهم في التحقيقات جاز ذلك قانوناً، ولا يكون هذا سبباً للطعن في الحكم.