الطعن رقم 2094 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صوغ الأحكام بمثل عبارة "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود والتحليل الكيماوي والكشف الطبي" يعد قصوراً يعيب الأحكام عيباً جوهرياً يبطلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يقرر الطاعن بطعنه في قلم الكتاب مكتفياً بتقديم تقرير بأسباب طعنه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. لكن إذا كان معه طاعنون آخرون صح طعنهم شكلاً فلمحكمة النقض متى رأت - عند بحث موضوع هذا الطعن الصحيح في شكله - أن بالحكم المطعون فيه عيباً جوهرياً يبطله قانوناً أن تحكم بنقض هذا الحكم في حق الطاعنين جميعاً ليستفيد من ذلك من لم يصح طعنه شكلاً.