الطعن رقم 2093 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً يبنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة. على أنه إذا أتى في الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال فإن هذا الحكم لا يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفي لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.