الطعن رقم 2091 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 21 لسنة 1928 يعاقب على إحراز مركبات الحشيش ومستحضراته ومشتقاته أياً كانت أسماؤها التي تنتحل لها أو تعرف بها في السوق. وذلك ليمنع إحراز ما دخله الحشيش بالتركيب أو الخلط أياً كان ما اختلط به وعلى أية صورة وقع الخلط أو التركيب. وليس المراد من عبارة "بأي اسم تعرض به في التجارة" الواردة بالفقرة السادسة من المادة الأولى من هذا القانون إلا اعتبار جميع مشتقات الحشيش ومستحضراته من المواد المخدرة أياً كان اسمها في السوق.