الطعن رقم 2090 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار والترصد
⚖️ اشتراك فى قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه وإصرارهم عليه فهم جميعاً مسئولون عنه. ومتى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التي وقعت من كل منهم والمميت منها وغير المميت.