الطعن رقم 2087 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التي أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الاعتراض لمحكمة الموضوع. وليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به.