الطعن رقم 2085 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب
⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
⚖️ يمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطبيب الشرعي محلف تحليفاً يغني بمقتضى القانون عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن الطبيب الشرعي لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من تعمد قتل إنسان فأصاب إنساناً آخر يعتبر قاتلاً عمداً لهذا الآخر.