⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-4-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاوراق التجارية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص او محل اقامة المعلن اليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لعد اعلانه به فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره . ومن حيث أنه يبين من مراجعة الاوراق ان الطاعنة قررت طعنها الحالى فى 30 من أبريل سنة 1949 وفى 3 من مايو سنة 1949 سعت لعلان المطعون عليه بعنوانه المذكور فى صحيفة استئنافية وهو " حارة الكيالى رقم 3 شياخة احمد ابو العمايم قسم الجمرك " فرد المحضر الاعلان " لعدم الاستدلال " وذلك لأن شيخ الحارة المدعو......................... قرر أن..................... لم يستدل عليه بحارة الكيال رقم 3 وهى نمرة مكررة ولعدم ذكر اسم صاحب الملك لم يستدل على المذكور . وعلى الطالبة الارشاد عليه تحت مسئوليتها " فاعلنت الطاعنة فى 10 من مايو سنة 1949 التقرير للمطعون عليه فى النيابة " لعدم معرفة محل اقامة له بالقطر المصرى . ومن حيث ان اعلان الاوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص او محل اقامة المعلن اليه انما أجازة القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام امعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لا سيما اذا ذكر ان سبب عدم التمكن من الاعلان فى المحل المذكور فى الورقة هو نقص فى البيانات وعدم التعريف عن العقار الذى يراد الاعلان فيه ن كما هو الحال فى الدعوى والطاعنة وهى اخت المطعون عليه . تسلم فى مذكرتها انها لم تحاول التحرى عن محل اقامة اخيها بعد ان بان لها سبب عدم التمكن من الاعلان بل لجات إلى اعلانه فى النيابة . ومن حيث انه لذلك يتعين قبول الطعن شكلا عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لاسيما اذا ذكر أن سبب عدم التمكن من الإعلان في المحل المذكور في الورقة هو نقض في البيانات وعدم التعريف عن العقار الذي يراد الإعلان فيه.