الطعن رقم 2083 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-10-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق ظرف الإكراه في سرقة تحصل باختطاف المسروق إذا وقع من الجاني عنف مادي عطل قوة المقاومة التي تتنبه عند المجني عليه أثناء محاولة الاختطاف منه وانتهت هذه المقاومة بتغلب الجاني على المجني عليه. أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجني عليه واختطافه الشئ المسروق وفراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجني عليه فلا يتحقق ذلك الظرف.