⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2077 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-10-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعي متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد. اللهم إلا إذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود المتهمين ليلاً بلا سبب بالزراعة التي اعتاد المجني عليه المرور عليها مع حملهم أسلحة نارية ووجود ضغينة بين الجانين والمجني عليه.