الطعن رقم 1691 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وكل النائب العمومي رئيس إحدى النيابات في التقرير بالطعن بطريق النقض في قرار صادر من قاضي الإحالة ولم يقرر بذلك بصفته وكيلاً عن النائب العمومي بل قرر بصفته رئيس نيابة فطعنه غير مقبول شكلاً. ولا يجدي أن يكون خطاب النائب العمومي بتوكيل الرئيس مرافقاً للأوراق هو وتقرير الأسباب.