الطعن رقم 1690 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير ختم احدى المصالح
⚖️ تقليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كلمة "علامة" (Marque) الواردة بالمادة 174 عقوبات لا تصدق إلا على آلة من الآلات التي يطبع بها أو على طابعها أي أثرها المنطبع. فلا يدخل في مدلولها الصفيحة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها. إذ هي ليست في واقع الأمر إلا جزءاً من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزاً لها بأرقام. وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز لها بها علامة من علامات الحكومة، وإذن فلا عقاب على من قلدها. إنما قد يعاقب حاملها إذا كان قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادة 137 أو بالمادة 293 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المتهم المذكور بأنه في سنه 1926 قلد علامة إحدى المصالح التابعة لوزارة الداخلية وهي نمرة 5494 الخاصة برجال البوليس وضبط حاملا لها ببندر طنطا بتاريخ 13 ديسمبر سنه 1926 وطلبت من حضرة قاضي الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 6 يوليه سنه 1927 أحاله حضرة قاضي الإحالة غيابيا إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته بالمادة المذكورة على المتهمة الموجهة إليه. وقد حكمت محكمة الجنايات في غيبته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وعندما ضبط المتهم أعيدت الإجراءات وقدم ثانية لحضرة قاضي الإحالة فقرر في 9 أبريل سنه 1929 بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبله لعدم الجناية.
وبتاريخ 17 أبريل سنة 1929 قرر حضرة رئيس نيابة طنطا بتوكيل سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدم حضرته تقريرا بأسباب طعنه عليه في 20 منه.