الطعن رقم 1678 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نقض وابرام
⚖️ وقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يبين الحكم التهم التي عاقب عليها وإلا كان معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بين الحكم بعض التهم الموجهة على متهم بياناً تاماً وأبهم بيان تهم أخرى مسندة إليه ولم يقض بعقوبة مستقلة عن التهم المبهمة بل عاقبه عليها وعلى التهم المبينة عقوبة واحدة وكان غير مقدور مع هذا التوحيد في العقوبة معرفة ما يصيب المتهم من مقدارها عن التهم المبينة وما يصيبه منه عن التهم المبهمة فالضرورة الناشئة عن عدم امكان التجزئة تقضي بنقض الحكم برمته فيما يتعلق بالتهم جميعاً وإعادة المحاكمة بشأنها. فإذا كان ثم طاعن ثان قد حكم عليه لاشتراكه مع الأول في التهم المبينة فما يعيب الحكم فيها بالنسبة للطاعن الأول يتعدى إلى الطاعن الثاني ويعيب الحكم بالنسبة له أيضاً.