الطعن رقم 1667 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق محلات مسكونة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق القصد الاحتمالي في صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً في قطن بداخل غرفة لإحراقه فاحترقت الغرفة وما جاورها. لأن وضع النار لإحراق القطن الذي بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة وما جاورها من الأماكن. وإذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها في مثل هذه الصورة.