الطعن رقم 1660 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معارضة المدعي بالحق المدني في أمر قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومي فيه سواء بسواء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين المتهمين بأنهما في 25 أبريل سنه 1928 الموافق 5 القعدة سنه 1346 بأشمون بمديرية المنوفية شرعا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه كل منهما عيارا ناريا فأصابه العيار الذي أطلقه المتهم الأول بالإصابة المبينة بالمحضر وأخطأه العيار الذي أطلقه المتهم الثاني. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و194 من قانون العقوبات.
وقد ادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض.
وبتاريخ 30 يوليه سنه 1928 قرر حضرة قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة التهمة.
وفى يوم صدور هذا القرار قرر وكيل المدعي بالحق المدني بالمعارضة فيه أمام أودة المشورة لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية الأهلية. وهذه سمعت المعارضة المذكورة وقررت بتاريخ 15 أكتوبر سنه 1928 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار حضرة قاضي الإحالة المشار إليه وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهما بمقتضى المواد سالفة الذكر على التهمة المبينة أنفا.
وعند نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات المذكورة دفع الحاضر مع المتهمين فرعيا بعدم جواز نظر الدعوى العمومية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية مستقلة. وطلبت النيابة والمدعي بالحق المدني رفض هذا الدفع للأسباب التي بينها كل طرف منهم.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات دفاع الخصوم وحججهم في هذا الدفع قضت حضوريا بتاريخ 19 مارس سنه 1929 بقبوله وبعدم جواز نظر الدعوى العمومية وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية مستقلة مع إلزام المدعي بالحق المدني بمصاريف دعواه.
فطعنت النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل سنه 1929 كما طعن المدعي بالحق المدني في 6 منه على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام. وقدم كل منهما تقريرا ببيان أسباب طعنه في التاريخين اللذين قرر كل منهما فيه به.