الطعن رقم 1654 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشئ المحجوز يستمر مملوكاً لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع. فإذا كان المالك هو الحارس فاختلاسه لهذا الشئ الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 280 عقوبات ليس معناه الاستحواذ على ذلك الشئ خفية بنية امتلاكه بل معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه المحجوز الموضوع تحت حراسته. وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر يوم البيع. وكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه. وعلى المالك الحارس إن ادعى سلامة النية أن يثبتها. وسلامة النية هذه تتحقق في صورة ما إذا اتفق الدائن الحاجز مع المدين المحجوز ضده على تأجيل يوم البيع فلم يقدم هذا الشئ المحجوز إلى المحضر. وفي هذه الصورة لا يجوز عقاب المحجوز ضده. ولمحكمة النقض في حالة توقيع العقاب أن تلغي الحكم الصادر بالعقوبة وتقضي بالبراءة إذا تبين لها من الأوراق الرسمية أن هذا الاتفاق قد تم فعلاً بين الدائن والمدين.