الطعن رقم 1649 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبراء
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تناولت المحكمة الأدلة التي سردت أمامها للتدليل على تزوير سند ادعى بتزويره وناقشتها مناقشة تفيد أنها ليست قاطعة في الدلالة على التزوير ثم ذكرت أنه "يوجد شك كبير في أن السند مزور" كان ذلك كافياً لتبرئة المتهم من تهمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشدد في بيان الوقائع بالحكم لا محل له ما دامت المحكمة قد قضت بالبراءة. والبيان التام لم يشترطه القانون إلا في حالة الحكم بالعقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليست المحكمة مجبرة على إجابة طلبات الخصوم من تعيين خبراء أو غيرهم ما دامت قد وجدت في باقي أوراق الدعوى من العناصر ما كفاها لتكوين اعتقادها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا برأت المحكمة المتهم ورفضت الدعوى المدنية قبله فليس محتماً عليها ذكر أسباب الرفض لأن التبرئة تغني عن ذكر أسباب خاصة.