الطعن رقم 1641 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخالص المتهم مع المجني عليه في جريمة نصب لا يمنع من توقيع العقاب على المتهم متى كانت الجريمة قد تمت.