⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ترك الخصومة
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية - الخصوم فيها
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية - طبيعتها
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يمتنع قانونا على من حكم له بطلب من طلباته أن يطعن فى قضاء الحكم بإجابته هذا الطلب . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بما طلبه من قبول ترك مخاصمته لأحد الخصوم فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يطعن فى قضاء الحكم فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن إختلف الرأى على الجزاء الذى يترتب على عدم إختصام أحد الأشخاص الذين أوجبت المادة 705 مرافعات إختصامهم فى دعوى الإستحقاق الفرعية ، إلا أن مجال هذا الخلاف هو عند رفع الدعوى إبتداء ، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية مستوفية الشرائط التى يتطلبها القانون فى هذه الدعوى و إختصم فيها جميع من توجب هذه المادة إختصامهم وترتب عليها فعلا وقف إجراءات البيع ، فإن إختصام هؤلاء يكون لازما فى الإستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ويترتب على إغفال إختصام أحدهم فى المرحلة الإستئنافية عدم قبول الإستئناف برمته طبقا لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية و ترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الإستئنافية و إعتبارها من دعاوى الإستحقاق الأصلية التى لا توقف البيع .