⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1640 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل، وعند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة باعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات، وقبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف ودافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة في القضية باعتبار أن التهمة شروع في قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم باعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة، ولأن الجناية التي اعتبرتها أخيراً في حكمها وعاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هي أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة.