الطعن رقم 1631 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات بالبينة
⚖️ اسباب الاباحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقدان الشعور أو التمتع به وقت ارتكاب الجريمة أمر متعلق بالموضوع يفصل فيه قاضيه بلا رقابة لمحكمة النقض. ومجرد توقيع المحكمة للعقاب دليل على أنها اقتنعت بأن المتهم كان متمتعاً بشعوره وبالاختيار في عمله. وإذن فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن المتهم كان فاقداً لشعوره وقت ارتكاب الجريمة.