الطعن رقم 1630 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تزن كل قول صدر ممن سئلوا في الدعوى متهمين أو مجنياً عليهم أو شهوداً وأن تقدر قيمته من حيث صحته وكذبه وإنتاجه وعدم إنتاجه. بل لها أن تتخير من قول كل مسئول ما تعتقد أنه هو الحق وتطرح منه ما لا تعقتده كذلك. وإذن فلا حرج على المحكمة أن تثبت أقوال المجني عليه وتدلل على فسادها ثم تأخذ من تلك الأقوال في غضون استدلالها ما ترى أنه يحملها على الاعتقاد بعدم ثبوت الدعوى التي يدعيها المجني عليه.