الطعن رقم 1625 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبارات التي تخدش الناموس والاعتبار وتكون موجهة من شخص لآخر وإنذار رسمي هي بلا شك مما يقع تحت نص المادة 265 عقوبات لتوافر العلانية فيها. ومن الخطأ القول بأن هذه العبارات لا تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها في حدود المطاعنات التي تحصل بين الخصوم أثناء النزاع على حق. لأن المادة 266 عقوبات تستلزم - للإعفاء من العقاب على السب كجريمة - قيام دعوى بالفعل بين المفترى والمجني عليه، وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهياً أو تحريرياً.