الطعن رقم 1619 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لو اتهم متهم بإحرازه مواد مخدرة وادعى بأن هذه المادة دست له دساً بدون علمه ثم تبين للمحكمة الابتدائية من شهادة الشهود أن التهمة مشكوك في صحتها فقضت بتبرئة المتهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وحكمت بعقوبة على المتهم بدون أن ترد على دفاعه ولا أن تفند ما استندت إليه محكمة أول درجة في التبرئة فإن هذا يكون نقصاً جوهرياً يعيب الحكم ويوجب نقضه.