الطعن رقم 1606 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
⚖️ نقض وابرام
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحارس مختلساً للأشياء المحجوز عليها متى تأخر عن تقديمها للمحضر يوم البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة في حل من الحكم بأي نوع تراه من نوعى الحبس: الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل ما دامت الواقعة جنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح قانوناً للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يطعن في الحكم بسبب كبر سنه.