الطعن رقم 1601 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة وتعد على المحاكم او الهيئات النظامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهتاف علناً بمثل عبارة "لتسقط الوزارة الحالية?" وعبارة "لتسقط الوزارة المستبدة" يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل في ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات.