الطعن رقم 1600 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ تطبيق
⚖️ رأفة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً. فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بثلاثة أشهر حبساً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمحكمة النقض في مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 52 عقوبات. لأن هذا يقتضي منها - بحسب اشتراط تلك المادة - أن تتدخل في بحث الظروف التي تبرر إيقاف التنفيذ. وهذا يكون خروجاً منها عن مهمتها، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل في مثل هذه الصورة شيئاً غير تصحيح التطبيق.