⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1591 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود
⚖️ مراقبة البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 48 عقوبات وإن كانت تقضي باعتبار السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الاعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً في حدود المادة 49 فقط. أما مراقبة البوليس للمجرم فهي عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضي بها القانون. وقد قضى بها في مادتي 277 و293 عقوبات على العائد الذي يحكم عليه في سرقة أو نصب ولم يقض بها على العائد الذي يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 عقوبات. فلو طبقت المحكمة المادة 296 على متهم وحكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة والحكم برفعها عن المحكوم عليه.