⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-19 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - النظام المالى بين الزوجين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .